السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
87
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
الحيوان ، كالموجود تحت الأحجار ( 1 ) عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه . ويستثنى من دم الحيوان ، المتخلّف ( 2 ) في الذبيحة بعد خروج المتعارف ( 3 ) ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر ( 4 ) ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ( 5 ) ، لردّ النفس ، أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجسا ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون